ابن حبيب: وهو أحب إلي وأبين، وبه أقول.
قال: وقال لي أصبغ: ولو أن المدني خرج إلى ضيعته بمكة أو جاءها حاجا فتعلق به المكي المدعي في الدار يريد مخاصمته لكان لك له، ولم يكن للمدني أن يأبى ذلك.
ثم قال: انظر كل من تعلق برجل في حق من الحقوق إنما يخاصمه حيث تعلق به إن كان للموضع أمير يحكم أو قاض، كان المدعي فيه في ذلك الموضع أو غائبًا عنه، إلا أن يكون قرارهما بغير ذلك البلد، أو لم يكن؛ فالخصومة حيث ترافعوا.
ابن حبيب: وأنا أقول بهذا إذا تعلق به في دين أو مال أو حق من الحقوق التي هي في ذمم الرجال، وأما العقار فإن كان العقار أيضًا الموضع الذي فيه المدعي فيه فإن عليه أن يحبسه لمخاصمته في ذلك الموضع، لأن ابن الماجشون قد رأى أن يكون الرفع حيث الشيء مطلوب، وأن يرفع معه إليه، فكيف إذا تعلق به فيه!
وأما إن لم يكن الشيء في ذلك الموضع الذي تعلق به فيه، وإنما هو