قال: وأما الجارية التي دفع إلى المبضع، فإذا ولدت منه فهي أم ولده ولا خيار له في ردها، كانت البينة على أصل الشراء، أو على الإقرار فقط لأنه الذي أباح له فرجها، وأوطأه إياها، فهي أم ولده، وعليه له قيمتها، وإن كانت لم تلد فهو بالخيار، وهذا أحب ما فيه إلي.
قال: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن رجل استودع وديعة فأخذها يومًا فألقاها في كمه ـ وهو يظنها دراهمه ـ ثم خرج لحاجته فسقطت، هل يضمنها؟
قالا لي: نعم، هو لها ضامن.
قلت: فلو نسيها في مجلسه الذي فيه أعطاه إياها المستودع عند قيامه عنه وانصرافه إلى منزله أيضمنها؟
قالا: نعم، وهذه جنايات من قبله وبفعله، وليس هذا كسقوطها من كمه أو يده في غير نسيان، لأخذها ذلك، لا ضمان عليه فيه.
وسألت أصبغ عن ذلك، فقال مثل قولهما فيه.
* * *
باب في العواري
وسألت مطرف بن عبد الله عن الرجل يستعير من الرجل الدابة فيعيره على أنه لها ضامن، أو يكريها على أنه لها ضامن، هل يضمن؟
فقال لي: إن كان صاحب الدابة قد خاف على دابته وجهًا ذكره، مثل أن يكون الموضع الذي أراد بالدابة مخوفًا من فتنة أو لصوص أو نهر يخاض مخوف أو ما أشبه هذا، فقال صاحب الدابة: إني أخاف على دابتي من وجه كذا أو كذا، فقال الآخر: أنا لها ضامن حتى أردها إليك، فهلكت في ذلك الوجه الذي خاف، فهو لها ضامن كما شرط، وإن هلكت في غير ذلك السبب فلا ضمان عليه، وإن لم يكن على هذا الوجه الذي