Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Ahkaam- Detail Buku
Halaman Ke : 70
Jumlah yang dimuat : 198

قلت لمطرف: فضالة الدواب هل يجوز له ركوبها؟

قال: أما من الموضع الذي وجدها فيه فلا بأس به، وأما أن يركبها في غير ذلك من حوائجه فلا يجوز ذلك له، فإن فعل كان ضامنًا.

قلت: فيجوز له أن يكريها في علوفتها؟

فقال: نعم، كراء مأمونا لا يجر إلى عطب، لقدر ما يكفيها في علوفتها، ما بينه وبين أن يبيعها أو يتصدق بثمنها أو يأتي إليها صاحبها.

قلت له: فكم ترى أن تحبس ضوال الدواب والمواشي؟

فقال لي: ليس لذلك قدر إلا على حال اجتهاده وصبره على ذلك، وإذا أراد بيعها فليرفعها إلى الإمام إذا كان مأمونًا، وهو أحب إلي في ضوال الدواب والبقر ونتاجها وما كثر من المواشي، فإن لم يكن الإمام مأمونًا وكان الشيء خفيفًا مثل الشاة والشاتين فلا بأس أن يلي هو بيعها وليظهر ذلك وليشهره.

قال: وسألت أصبغ بن الفرج عن ذلك كله، فقال لي مثل قوله أجمع.

وحدثني ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، قال: سأل ابن عمر رجل وجد قلبًا من ذهب، فقال له ابن عمر: «عرفه».

قال: قد عرفته.

قال: «عرفه».

قال: قد عرفته فلم أجد أحدًا يعرفه، أفأدفعه إلى الأمير؟

قال: «إذا يأخذه».

قال: أفأتصدق به؟

قال: «إذا تغرم إذا جاء صاحبه».

قال: فما أصنع به؟


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?