يومئذ حالًا أخذه به حالًا، وإن كان الدين يومئذ لم يحل أخذه إلى مثل ما كان بقي فيه من الأجل؛ كان الأجل يوم يقوم الشفيع قد حل أو لم يحل.
قال: فسألت عن ذلك ابن الماجشون.
فقال لي: إنما يشتفعه بقيمة الدين عرضًا من العروض، وما اشتري من العروض فإنما يشتفع بقيمتها.
قال ابن الماجشون: وإنما يقام ذلك الدين بعرض قائم مثل الحنطة والزيت وما أشبهه، ولا يقام ببز ولا بعطر، ولا بما ليس بقائم ثمنه، ولا بمتعجل بيعه وصرفه.
قال: وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي: إنما يستشفعه بمثل الذي نقد إلا أن يكون تهضم له في الشقص هضيمة بينة، فيأخذ بقيمته وليس بقيمة الدين عرضًا ولكن بقيمة الشقص.
قال: وقول مطرف عن مالك فيه أحب إلي، ولو كان فيه تهضم بين جدا فاحش لعدمه، وإن لم يساو إلا بعض الدين، لأنه يقول: لم أرد أن أسقط ديني عنه وإن كان اليوم معدمًا إلا بهذا الشقص، فلا يخرج من يدي إلا بالذي أخذته به وهو جميع ديني.
* * *
باب شفعة الإقالة
ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الإقالة في الشقص الذي فيه الشفعة هل تقطع الشفعة؟
فقالا لي: إن رأى أن التقايل إنما كان بينهما لقطع الشفعة فالإقالة باطل، وللشفيع أن يستشفع بعهدة الشراء، وإن رأى أنها كانت على وجه صحة وإرادة الإقالة فهو بيع حادث، فللشفيع أن يشفع بأي البيعتين شاء؛ إن شاء أخذ من المشتري المقيل بعهدة الشراء، وإن شاء من البائع المستقيل