Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Ahkaam- Detail Buku
Halaman Ke : 94
Jumlah yang dimuat : 198

الدار ويريد أن يشتفع سائرها، هل عليه غرم ما أنفق المشتري في البئر والسرب وهو لم يجد الماء؟

فقال: لا غرم عليه؛ لأن ذلك لا منفعة فيه للدار بل الضرر فيه، وإنما يلزم الشفيع كل زيادة كانت في الدار يوم يشتفع وهذا لا زيادة فيه بل النقصان فيه والخراب؛ فلا أرى فيه شيئا.

* * *

باب الشركة في الشفعة

قال: وسمعت أصبغ يقول في الرجل يشتري الشقص له شفعاء فيسلم له بعضهم الشفعة إلا واحدًا منهم، فيريد أن يأخذ الجميع أنه إن كان تسليمهم الشفعة على الهبة منهم للمشتري، والعطية والتسليم له فحاص كالصدقة منهم عليه بشفعتهم، فليس للمتمسك إلا سهمه منها، وللمشتري سهام المسلمين له، وإن لم يكن هذا الوجه إلا على الترك للشفعة وكراهية الأخذ بها فللمتمسك جميعا.

* * *

باب شفعة الحبس

ابن حبيب: وسمعت مطرفًا يقول: من حبس شقصًا له مشاعًا ثم باع شريكه فلا شفعة له ولا للمحبس عليه إذا كان حبسًا لا مرجع له


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?