باب الحكم في الغصب والتعدِّي
ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن غاصب الرقيق والحيوان والدور والأرضين إذا استحق شيء من ذلك عليه، هل عليه كراء الدار إذا سكنها؟ أو الأرض إذا زرعها؟ وأجرة العبد إذا استخدم به؟ وكراء الدابة إذا ركبها؟
فقالا لي: نعم، ذلك كله عليه، وليس عندنا في ذلك فرق بين الدور والحيوان.
قالا: وإن استغل الغلام بخراج، أو أكرى الدابة بكراء، فذلك للمستحق، وإن شاء فكراء مثلها، وأجرة مثل الغلام، أتي ذلك كان أوفر له.
قلت لهما: فإن هو علم أنه أغلق الدار فلم يسكنها، وبور الأرض ولم يزرعها، وترك الغلام فلم يستخدمه، ولم يستعمله، وارتبط الدابة فلم يركبها، ولم يكرها، فهل عليه في شيء من هذا كراء أو أجرة؟
فقالا لي: نعم، لأنه قل منعه ذلك منها.
قلت: فما كان من الشجر فأكل الثمار سنين؟
قالا: عليه كل ما أكل منها؛ إن عرفت مكيلته فكيل ذلك، وإن لم تعرف فقيمته على الصفة والخرص، والصفة في ذلك للغاصب مع يمينه إذا لم يوجد من يعرف ذلك، لأنه غارم.
وسألت عن ذلك ابن عبد الحكم وأصبغ، فقالا لي مثل قولهما في ذلك كله، قالا لي: وبه نأخذ، وبه كان أشهب وجميع أصحابنا يأخذون إلا ابن القاسم، فإنه لم يكن يجعل عليه للرقيق والحيوان أجرة ولا كراء، وإن ركب استخدم.
وهو قول لا نأخذ به، لأن ذلك ذريعة لأهل الغصب شديدة.
وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: إذا غصبت الجارية فغاب