Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Radd 'ala asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 32
Jumlah yang dimuat : 62

اليمين مع الشاهد

قال أبو بكر: أنكر الشافعي وأهل العراق على مالك بن أنس، رضي الله عنه، قوله في الموطإ إذ ذكر الحجة في اليمين مع الشهادة فقال: وقد قال بعض الناس لا يقضى بشاهد ويمين ولا يقضى إلا بشاهدين أو رجل وإمرأتين، كما قال الله، تبارك وتعالى قال مالك فقال له: أرأيت رجلا قد ادعي عليه بدعوى أليس يحلف ويتبرأ؟ فقالوا: نعم! قال مالك: أفرأيت إن نكل المدعى عليه عن اليمين أليس يحلف المدعي ويثبت حقه؟ فهذا إجماع المسلمين في كل بلد من بلدانهم، فأخبرني أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب قال: قد سمعت ذلك وقد رأيت المخالفين لمالك، رضي الله عنه، قد نصبوا ذلك عليه في كتبهم، ولو أحسنوا الظن لقد علموا أن مالكا هو المصيب، رحمة الله عليه، لأنه إنما ذكر إنكار من أنكر اليمين مع الشاهد أنه لا يكون ١٧ و إلا بما نصّه القرآن، وهو نكول المدعى عليه، ويمين المدعي، فإنما ذكر الاجماع في إثبات الحق، لأنه لولا يمين المدعي لم يثبت بالاجماع، لأن الذي حكم من الحكام بنكول المدعى عليه، فأوجب عليه الحق بنكوله، ولم يوجبه بالإجماع


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?