قال في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن، فقال البائع: بعتك بالنقد وقـ (ـال) (١) المبتاع: ابتعت منك ص٦٠ إلى أجل، إنه إن كانت السلعة قد وصلت إلى (٢) المبتاع وبان بها، فالقول قوله بيمينه، وإن كان لم يبن بها، ولا قبضها فالقول قول البائع مع يمينه، والمبتاع بالخيار إن شاء أخذ المبيع بما قال البائع، وإلا حلف بالله ما ابتاعها إلا بما قال وبرئ منها.
وإنما (اجـ) ـتلبت (٣) هذه الرواية، وإن كانت موافقة لرواية ابن القاسم ( ... ) (٤) لاختلافهم في السبب الموجب لتقوية قول المبتاع في ثمن المبيع وتبدئته باليمين فيه، لأن السبب الموجب لذلك في رواية ابن القاسم القبض مع مقارنة الفوات.
وفي رواية ابن وهب وابن نافع بمجرد القبض دون أن يقترن إليه شيء، وهو الصحيح الذي يوجبه النظر ويقتضيه القياس على أصول مالك.
وإنما وجب أن يكون القول قول المبتاع في ذلك إذا قبض المبيع وصار في يديه، لأن البائع قد رضي بذمته حين دفعه إليه وائتمنه عليه بغير إشهاد ولا ارتهان.
وقد دل على ذلك القرآن، قال الله عز وجل "فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا".
فسماه مؤتمنا حين لم يشهد عليه ووعظه في أداء أمانته.
وكل موعوظ في أداء ما أؤتمن عليه، فالقول فيه قوله مع يمينه.
يدل على ذلك قوله تعالى "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يومن بالله واليوم الآخر".
فوعظهن فيما ائتمنهن عليه من الحيض والحمل، لما كان القول فيه قولهن.
(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) "إلى" غير واضحة تماما.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) بتر في الأصل بمقدار كلمة.