Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tawasuth bayna Maalik wa ibn Al Qosim- Detail Buku
Halaman Ke : 132
Jumlah yang dimuat : 167

صارا بها شريكين، لأنها شبهة شركة، (و) شبهة كل عقد مردودة إلى صحيحه.

وهذه جملة لا خلاف فيها بين (مالك) (١) وابن القاسم، والله أعلم.

وأما قول ابن القاسم وأنا أرى لصاحب (المـ) ـائة (٢) تسعة وتسعين ديزا، ويقسم صاحب المائة وصاحب الديز الدينار (البـ) ـاقي (٣) نصفين، فقد احتج لمذهبه في ذلك بما لا مزيد عليه فيه.

سوى (أنه) (٤) لا خلاف بين مالك وابن القاسم في أن صاحب الدينار شريك لصاحب المائة (٥).

وسنة الشركة تقتضي أن يكون ما لكل واحد من الشريكين شائعا في الما (ل) (٦) المشترك فيه على قدر الأجزاء التي صارا فيها شريكين.

وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين عندي، والله أعلم.


(١) طمس في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٢) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٥) لا تظهر الكلمة بسبب الرطوبة والإصلاح.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?