فإن اتصل خروجه وجب أن يكون الزمان المجتهد لها في جعله أقصى مدة حيضها في آخر الحمل أطول منه في أوله.
واستعمال الاجتهاد في طلب الحق سائغ في كل ما اختلف فيه.
فهذا وجه رواية ابن القاسم عنه، وكلتا (الـ) روايتين (١) لهما وجه سائغ في النظر، وبالله التوفيق.
وأما وجه تحديد ابن القاسم في أول الحمل خمسة عشر يوما وفي آخره عشرين يوما، فلأن زمن الحمل مناسب للزمان الذي قبله، لخلو الرحم من اجتماع الدم فيها، فحكم للحامل في أول حملها بحكم الحائل في حال حيضها.
ولما كان الدم في آخر الحمل قد تناهى اجتماعه في الرحم ولابد له من زمان يخرج فيه، جعل العشرين يوما حدا في ذلك.
فإن كان تحديده هذا من جهة النص، فطرق النص: كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله عليه السلام، وإجماع أمته، وليس في شيء منها ما يدل على التحديد في ذلك.
وإن كان من جهة الا (جـ) ـتهاد، فإن اجتهاده لا يكون عبارا (٢) على ا (جتهـ) اد (٣) غيره، وقول مالك رحمه الله ص٩ في ذلك أولى بالـ (ـصـ) ـواب عندي، والله أعلم.
(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) أي ميزانا لاجتهاد غيره. قال صاحب لسان العرب (٩/ ١٨): وعبر المتاع والدراهم يعبرها نظركم وزنها وما هي، وعبرها وزنها دينارا دينارا.
(٣) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.