Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tawasuth bayna Maalik wa ibn Al Qosim Halaman 87 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tawasuth bayna Maalik wa ibn Al Qosim- Detail Buku
Halaman Ke : 87
Jumlah yang dimuat : 167

أقل من الصنف الذي تناهى أو أكثر منه، وهذه صفة المزابنة التي نهى النبي عليه السلام عنها.

فالحنطة المبلولة في معنى الحنطة الحديثة، وفي معنى الرطب بالتمـ (ـر) (١)، لأن البلل قد أحدث فيها رطوبة نقلتها عن طبعها، فأشبهت الحنـ (ـطة) (٢) الحديثة التي لم يستحكم جفوفها.

ولم يكن القلو عنده في معنى الـ (ـصـ) ـناعة (٣) التي تغير حكم الصنف، وتبيح التفاضل بينه وبين نوعه، كخل (التمر) (٤) بالتمر الذي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا، لأن الصـ (ـناعة) (٥) قد غيرت الخل حتى صار الغرض فيه خلاف الغرض في التمر، وكاللحم المطبوخ بالنيء.

وإنما القلي تجفيف زائد على طبع الحنطة، كالشوي والتقديد المحدثين في اللحم تجفيفا زائدا على طبعه، وإذا كان هذا هكذا وجب ص٥٥ ( ... ) (٦) بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة، لأنه في معنى المزابنة المنهي عنها. والله أعلم.

فأما كل مبيعين من صنف واحد قد تناهى في النضج والصفة التي خلقها الله عز وجل غاية لهما فجائز بعضهما ببعض مثلا بمثل، وإن كان حال أحدهما إلى زيادة بحدوث فعل يحدثه الإنسان فيه، كالدقيق بالحنطة، فإنه يجوز مثلا بمثل (٧)


(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه.
(٤) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه.
(٦) طمس في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.
(٧) قال مالك في الموطأ (٢/ ٦٤٧): والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١٨٥): وأما القمح بالدقيق فاختلف قول مالك فيه: فمرة أجازه مثلا بمثل، وهو المشهور من مذهبه الظاهر فيه.
وهو قول الليث.
ومرة منع منه، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما.
وقد روي عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثل ذلك، وروي عنه أن ذلك جائز على كل حال.
ولا خلاف عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة ولا بيع قفيز من حنطة بقفيز من سويق. وهو قول الشافعي.
ونحوه في بداية المجتهد (٢/ ١٠٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?