Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tawasuth bayna Maalik wa ibn Al Qosim- Detail Buku
Halaman Ke : 97
Jumlah yang dimuat : 167

والحكم أبدا إنما هو منوط بالأغلب من حال المحكوم فيه، فإذا كان المتبوع صحيحا والتابع فاسدا غير مـ (ـقـ) ـصود (في) نفسه، فالحكم للمتبوع.

ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهـ) ـى (١) عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (٢).

وكان ذلك عندنا جميعا من أجل الغرر (٣)،

(فإ) ذا (٤) كانت الثمرة مبيعة مع الأصل جاز ذلك (٥).


(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) رواه البخاري (١٤١٥ - ٢٠٧٢ - ٢٠٨٢) ومسلم (١٥٣٤) وأبو داود (٣٣٦٧) والنسائي (٧/ ٤٨ - ٢٦٢) وابن ماجه (٢٢١٤) وأحمد (٢/ ٧ - ٤١ - ٥٢ - ٦٢ - ٧٥ - ٨٠ - ١٢٣ - ١٥٠) وابن حبان (٤٩٨٩ - ٤٩٩١) وأبو عوانة (٥٠٠٢ - فما بعد) وعبد الرازق (٨/ ٦٢) والطحاوي (٤/ ٢٣) والطبراني في الأوسط (٨٠٧٥) والطيالسي (١٨٠٧) وأبو يعلى (٥٦١١ - ٥٧١٩ - ٥٧٩٨) وابن الجارود (٦٠٣ - ٦٥٦) من طرق عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
وفي بعض طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها.
وفي الباب عن جابر عند البخاري (١٤١٦ - ٢٢٥٢) ومسلم (١٥٣٦) وغيرهما.
وعن أبي هريرة عند مسلم (١٥٣٨) وغيره.
وعن أنس عند البخاري (٢٠٨٥) وغيره.
وعن أبي أمامة وزيد بن ثابت وسهل بن أبي حثيمة وغيرهم.
(٣) قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٣٦): بيع الغرر يجمع وجوها كثيرة:
منها المجهول كله في الثمن والمثمن ...
ومن بيوع الغرر: بيع الآبق، والجمل الشارد، والإبل الصعاب في المرعى، وكذلك الرمك والبقر الصغار إذا كان الأغلب من أمرها جهل أسنانها وعدم تقليبها، والحيتان في الآجام والطائر غير الداجن إذا لم يكن مملوكا مقبوضا عليه، والقمار كله من بيع الغرر، وبيع الحصاة من القمار ... واسم بيع الغرر اسم جامع لهذه المعاني كلها وما أشبهها.

وانظر شرح صحيح مسلم للنووي (١٠/ ١٥٦).
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) روى البخاري (٢٠٩٠ - ٢٢٥٠ - ٢٥٦٧) ومسلم (١٥٤٣) وأبو داود (٣٤٣٣) والنسائي (٤٦٣٥ - ٤٦٣٦) والترمذي (١٢٤٤) وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦) وأحمد (٢/ ٦ - ٦٣ - ٧٨ - ٨٢ - ١٥٠) وابن حبان (٤٩٢٢ - ٤٩٢٣ - ٤٩٢٤) وأبو عوانة (٣/ ٣٠١ - ٣٠٢ - ٣٠٣ - ٣٠٤) والبيهقي (٥/ ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٣٢٤ - ٣٢٥) وابن الجارود (٦٢٨ - ٦٢٩) والطحاوي (٤/ ٢٦) والحميدي (٦١٣) والبزار (١١٢) وابن أبي شيبة (٤/ ٥٠٠) والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٨٤) والأوسط (٢٠٣٦) وعبد الرزاق (٨/ ١٣٥) وأبو يعلى (٥٤٢٩ - ٥٤٦٨ - ٥٤٧٩ - ٥٥٠٨ - ٥٧٩٧) عن ابن عمر مرفوعا: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، هذا لفظ مسلم.
وفي لفظ للبخاري (٢٠٩٠): أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?