Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : adz Dzabb 'an Madhab al Imam Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 271
Jumlah yang dimuat : 514

وأقل ما يوجب هذا كله الشبهة الموجبة لدرء الحدود التي تدرأ بالشبهات فهذه أكثر الشبهات.

وشيء آخر: ان الأب لما تأول ملك يمين الابن، فقد حرمها عليه، فوجبت عليه، قيمتها وذلك مزيد في شبهة ملكه، ونحن نحرم بشبهة الملك كما نحرم لشبهــة النكاح على الآباء والأبناء إلا ان التحريم بالشبهة بالملك أقوى في الأصول

وأما قول هذا الرجل: كيف لا يحد وقد وطيء ما لا يحل له وطؤه، من ملك غيره؟

فيقال له: للشبهة التي دخلت في ذلك الملك، على ما ذكرنا أرأيت من وطيء أمة له فيها شرك أليس قد وطيء ما لم يملكه كمال الملك، وهو عليه حرام،

وقوله: إذا كانت للابن ملكا فلم سمى الاب زانيا.

فيقال: له ومن اقر لك انه يلزمه اسم الزني، ولكنه وطء شبهة.

أرأيت الوطء في النكاح الفاسد او البيع الفاسد، أزنى هو؟ إن كان الأمر لا يتعدي عندك إلا حلال صريح، أو حرام صريح، فما الاسم في وطء النكاح الفاسد والملك الفاسد؟ هل هو زنا عندك؟

ونحن نفرد الشبهات باسم الشبهة كما أفرد النبي عليه السلام لها اسما، ونأمر باجتنابها حماية لحمي الله.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?