Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : adz Dzabb 'an Madhab al Imam Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 331
Jumlah yang dimuat : 514

والعجب من ترامي هذا الرجل، في دعواه ما لا برهان له به، من قوله: إن كــافة العلماء يحلون المطلقة ثلاثا بالوطء في الحيض بنكاح.

والمعلوم في هذا أنه لا يحلها إلا صحة العقد وصحة الوطء، وقد تقدم بياننا الأدلة على ذلك، وأن الرسول لا يشترط في التحليل بالوطء الوطء الحرام، ولا غيــره، وهذا لا يجسر على إطلاقه متجاسر.

وكذلك يلزمه أن يقول في قول الله: {حتى تنكح زوجا غيره} أنه دخل في هذا الأمر النكاح الذي حرم الله، وهذا لا يقوله سليم.

ثم قال: فجعل مالك في هذا الوطء العدة والصداق، ولم يحــلها به.

فهذا كلام من لم يتأمل الأصول، والنكاح بشبهة والوطء به، يو جب العدة والصداق عندنا وعنده، ولا يوجب سائر أحكام النكاح.

والنبي عليــيه السلام لم يحلا بنكاح المحلل، وهو نكاح يجب فيه الصداق والعدة.

فلا تعجــل، وتأمل دلائل مخارج الأصول، التي دلت على طِلْبة صحة العقد وصحة الوطء للتحليل، وليس التحليل كالتحريم على ما بيناه.

ثم أتى هذا الرجل بأمر شنــع به، وأوقفه بأخذ موقفين ليتحير، إما الجهل البريح، أو الكذب الصريح، فقال: العلماء في الصداق والإحصان، والإحلال للزوج الأول، حكم من كان حلالا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?