Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : adz Dzabb 'an Madhab al Imam Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 418
Jumlah yang dimuat : 514

عليها أن تبني العدة من الأول، و تأ تنف عدة من الثاني، قال وهذا تناقض يدل على ضعف روية قائــله.

فما ذكر هذا الرجل في هذه الباب فيه اختلاط واستحالة وتحريف، يد ل على غلو الحمية وتخلف الروية.

فأول ذلك قوله: ففارقها الآخر، فظهر بها جمل، فأوهم بقوله: ففارقها الآخر أن الطلاق باختيار منه، وأ نه يقع عليها طلاقه، وأنه لا يفرق بينهما بالــفسخ، بل بطلاق ووجــه القول أن يقول: ففرق بينهما.

ثم قال: وظهر بها حمل ثم وضعته، أنه يبريها من الزوجين جميعا، فلم يذكر الحمل ممن هو، من الأول أو من الآخر، وهذا يختلف وجهه، فإذا كان من الأول فقد علمنا أن عدتها تنقضي من الأول بوضعه، لقول الله سبحانه: {واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ولا يحسن في هذا أن يحتج بالاية الأخرى، من قوله: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.

فإن قال: إنه وإن كان انقضى عدتها من الأول وضع الحمل، فإنما أوجبت أن تأتنف ثلاث حيض من الثاني، فلذلك ذكرت أنه الأقراء.

قلنا: إنها من الثاني ليست في نكاح صحيح، ولم يكن ممن وقع عليها طلاقه، وليست من المطلقات اللواتي قال الله سبحانه فيهن ما ذكرت، وإنما يؤمر من كان مثلها ممن يفسخ نكاحه بغير طلاق بتربص بثلاث حيض، ليكون ذلك براءة لرحمها،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?