Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : adz Dzabb 'an Madhab al Imam Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 99
Jumlah yang dimuat : 514

ولو كانت الأمور على ما ظننت من مطالبة الاسم دون المعاني، لكان إذا وهب لوارثه في مرضه أو تصدق عليه أن ذلك جائز.

وكذلك امرأة وهبت لزوجها في مرضها مالها أجمع، وتقول إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم الوصية وهذا هبة، وتحتج أيضا في الزوج بقول الله عز وجل: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} فالهبة اسم، والوصية اسم وأنت لا ترد اسما إلى آخر عند الحكم ما ما وافقه في المعنى من الذكور، ولم يقع النهي إلا في الوصية.

فإن قلت: لما قال: إن الله قد أعطى كــل ذي حق حقه، دل أن المعنى في ذلك منع الزيادة فيه بأي سبب أو لأ حد، ولا يعجز أحد أن يمنع من هبة أو وصية إلا جعلها إقرارا.

وكيف جا ز عندك أن تساوي بين إقراره في المرض لأجنبي ولوارث، والوصية لا تجوز لأحدهما، وهو الوارث، فكذلك الإقرار له، لأن العلة في وصيته له قائمة في الإقرار وهي التهمة بالزيادة في حقه.

ورد المعاني التي سكت عنها إلى معنى ما ذكر هو نفس ما نستدل نحن به من القياس، الذي فق بيننا وبينك وبين الماضين والباقين.

فإن قلت: لم جاز إقراره للوارث في الصحة جاز في المرض، ولا يجوز الوصية له في الصحة ولا في المرض.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?