قال أشهب سواء عليه دين أو لا دين عليه، وذكرها ابن المواز، فذكر القول الأول وقال وقد قيل لا يحنث وإن أحاط به الدين لأنه إنما يأكل مال وارث أو غريم.
وبعد هذا باب من حلف لا يبيع من فلان، فيه هذه المسألة وزيادة فيها.
فيمن حلف لا أكل طعام فلان ولا ركب دابته
ولا دخل عليه ونحو ذلك ففعل ذلك فيما
هو لعبده أو لمن هو بسببه أو يشاركه فيما أكل
وما الذى يحنث به من ذلك وفى الدخول عليه؟
من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب فيمن حلف لا ركب دابة فلان فركب دابة عبده فلا يحنث، ولو حلف فى دابة عبده لم يحنث بركوب دابة عبده كما لو ركب دابة لولده مما للأب اعتصارها لم يحنث. وقال ابن القاسم يحنث بركوب دابة عبده، ألا تراه يعتق من يد عبده من يعتق على سيده قبل ينتزعهم السيد منه.
ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يستعير من فلان فاستعار من امرأته، فإن كان شيئاً هو لها لم يحنث، وإن كان للزوج حنث.
ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف لا أكل فى بيت فلان فأكل فى بيت غيره، يريد من طعامه، قال فإن كان لأذى أصابه فى البيت من أحد فلا شىء عليه، وإن أراد الرجل فقد حنث.
ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب فيمن حلف لا دخل بيت فلان فدخل عليه بيتاً وهو فيه بكراء إنه يحنث والبيت ينسب إلى ساكنه. قال
4/ 111