قال ابن الماجشون وإن سألها أن تغزل له مشملة فأبت فحلف إن غزلت له خيطاً أبداً ثم أعطاها قطنا لتغزله لنفسها وتكتسى به فإن فعلت حنث لأنه يخفف بذلك مؤنة كسوتها إلا أن تكون كانت قبل يمينه تغزل لنفسها وتكتسى فلا حنث عليه.
ومن المجموعة قال ابن القاسم: وإن حلف لا لبست امرأته من ثيابه فطرح ثوبا منها فوق مشملته ثم دخلت امرأته تحت ذلك وهو ناس فقد حنث إلا أن ينوى لبسا بعينه.
وقال فى كتاب ابن المواز إلا أن ينوى بعض الثياب دون بعض.
ومن المجموعة قال ابن نافع عن مالك عى أعمى حلف لا لبس ثوبا بعينه فدعا بثوب يلبسه فألبسته امرأته الثوب الذى حلف عليه ثم أخبرته، فقال أخروه عنى فأخروه. قال قد حنث.
قال ابن حبيب قال أصبغ: ومن حلف لا قعد على بساط سماه فمشى عليه، فإن أراد الاجتناب والنفع حنث حتى تكون له نية أو سبب يخرج به من الحنث.
فيمن حلف لا يكسو امرأته أو رجلا أو لا يهب
أو لا يفتدى له رهنا أو لا لبست أو لا أعرت ثوبا.
ما الذى يحنث به من ذلك؟
من المجموعة: ومن حلف لا كسا فلاناً فأعطاه دنانير أو حلف لا يهبه دنانير فكساه أو وهبه عرضا أو دابة، قال مالك يحنث، ولم يحنث فى الزوجة إن كساها وقد حلف لا يهبها دنانير.
قال ابن حبيب قال مالك: إن قال نويت العين فله نيته فى الزوجة ولا ينوى فى الأجنبى فى الوجهين، قاله مالك وأصحابه.
4/ 114