فى اليمين على الهجران وترك الكلام
وكيف إن سمى أجلاً أو حيناً أو دهراً أو زمناً؟
من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لامرأته إن لم تعملى كذا لأهجرنك، فلم تعمله، قال يهجرها ثلاثة أيام، وقاله ابن الماجشون واصبغ فى الواضحة، وذكرها ابن سحنون عن أبيه مثله.
قال وأحب إلى لو زاد على الثلاثة أيام وإن كانت الثلاثة أيام تجزئه.
ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف ليجهرن زوجته، قال يهجرها شهراً، ولو قال لأطيلن هجرانك فليهجرها سنةً. قال وقال ابن أبى مطر: الهجرة ثلاثة فى الحديث، والطول عندى شهر.
ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك فى طول الهجران سنة، قال ابن القاسم إنما استحب مالك ما هو أبين وأقطع للشك، وإن الشهرين والثلاثة ليس بطول، فإن طال هجرانه وإن لم يتم السنة فلا حنث عليه، ولم ير الستة أشهر طولا، وكأنه رأى الثمانية وأكثر طولا. وكره أن يوقت فيه. وإن قال لهجرتك فليجهره سنة.
قال ابن حبيب قال مطرف وابن القاسم وابن المجشون عن مالك الحين والزمان سنة فى الحالف ليهجرنه حيناً أو زماناً قال مطرف فى رواية فى الدهر أكثر من السنة وسنتان قليل وما أوقت فيه وقتاً، قال ابن حبيب الأول أحب إليه، ولم ير أصحابنا قول ابن المسيب أن الحين ستة أشهر من طلوع تمر النخل إلى حين يرطب، وقد يكون الحين والزمان أكثر من سنة وأقل على معنى ما يجرى فى الحلف على الهجران وبره فيه وقد أثم.
قال ابن الماجشون وهى جرحة وقال فى الحالف ليطيلن هجرانه فالشهر ونحوه، فما نقص أو زاد طول وقاله انب الماجشون وبه أقول.
4/ 141