قال ابن القاسم: من صاد ظبياً فانفلت منه فصاده غيره، فإن كان بحدثان ما ذهب منه بمثل يوم أو يومان فهو للأول، وإن طال أمره واستوحش فهو لمن صاده آخراً.
ومن الواضحة: إذا توحشت الإنسية من الأنعام لم تحل إلا بذكاة، وروي فيها بعض الرخصة وليس بقول مالك. وأما ما أصله التوحش من الظباء والأرانب والأيائل وحمر الوحش يتأنس ثم يستوحش فإنها تحل بالصيد، وقاله مالك في اليمام واليعاقيب وجميع الطير يتأنس ثم يستوحش، فإنه يحل بالصيد، وقاله مالك.
وحمام البيوت وكذلك البرك ولإوز الإنسية تستوحش، ولا أرى هذا في الإبل والغنم والدجاج إذ لا أصل لها في الوحشية ترجع إليه، ولا بأس أن تعقر عقرا يبلغ مقتلا أو تعرقب ثم تذكي. وأما البقر فهي عندي لها أصل ترجع إليه من بقر الوحش، فإذا، ستوحشت حلت عندي بالصيد.
قال مالك في سماع ابن وهب في البقر في أرض العدو تستوحش فيريد رجل ظان يدركه برمبه فيعرقبه ثم يذكيه، فكره ذلك.
قال ابن حبيب لا يجوز صيد الطائر ولا النصب له برجي أوغيره، وإن دخل من برج غيره إلى برجه فليرده إن عرفه، فإن لم يقدر وعرف عشه رد فراخه، وإن لم يعرف عشه فلا شيء عليه، وإن عرفه ولم يعرف ربه فلا شيء عليه ولا في فراخه.
وكذلك النحل لأن النحل وحمام الأبرجة أصلها التوحش والناد، فأمام حمام البيوت فكاللنطة إن يعرف ربها في إنشادها تصدق بها.
قال ابن الماجشون وهذا قول مالك وأصحابنا.
ومن ذلك الحمام الأهلي، وكذلك البازي والصقر والواشق إذا لم يعلم وصاد ثم أفلت وند فهو كاللقطة، لا يسرع لأخذه، وإن لم يكن بهذه الصفة من دجانته
4/ 354