علي مائة درهم إلا درهما أو إلا عشرة دنانير أو قال نقصان درهم فهو كما قال، وإن قال له علي ألف درهم إلا دينارا طرح من الألف قيمة الدينار في إجماعنا.
وكذلك ألف دينار إلا ألف درهم يحط من الدنانير قيمة ألف درهم. ومثله من أول الباب في كتاب ابن عبد الحكم.
قال ابن سحنون: وإذا استثني من الدراهم ما يغترق ما أقر به من الدنانير فاستثناؤه باطل، وإن قال له علي كر حنطة إلا درهما فقيل استثناؤه باطل ويلزمه الكر بخلاف الاستثناء من نوع واحد، وقيا يلزمه علي ما أقر به كإقرار درهم إلا دينارا وكذلك دينار إلا فلساً فهو كما أقر به.
قال ابن المواز: إذا أقر بمائة درهم إلا دينارا او إلا إردب حنطة نزع من المائة قيمة الدينار أو قيمة الأردب حنطة وودي ما بقي. قال ابن سحنون: وإن أقر بمائة درهم إلا ثوبا مرويا أو إلا شاة أو دابة فقيل استثناؤه باطل ويلزمه الدرهم، والقول / الآخر أن استثناءه جائز، ويقال للمقر صف الثوب أو الدابة أو الشاة أو العرض فتطرح تلك القيمة من الدراهم ويغرم ما بقي فإن اغترق ذلك ما أقر به بطل استثناؤه ولزمه ما أقر به.
قال محمد بن عبد الحكم: وهو مصدق في قيمة الثوب مع يمينه، ولو قال له علي مائة درهم إلا ثوبا شطويا يسوي خمسين كان مقرا بخمسين وإذا لم يصفه يريد ولم يذكر له قيمة قيل له صفه وقيمته وهو مصدق مع يمينه.
وقال النعمان: إن استثني ثوبا من دراهم فذلك باطل، وإذا استثني دينارا جاز استثناؤه ولا فرق بينهما.
قال ابن سحنون: وإن قال لزيد علي ألف درهم ولعمرو علي مائة دينار إلا درهما من الألف فاستثناؤه باطل لأنه غير متصل بما استثني منه وكأنه استثني بعد سكات، وإن قال له علي ألف درهم ولفلان مائة دينار إلا عشرة دراهم فها هنا تكون العشرة مستثناه من الدنانير.
وقال ابن عبد الحكم: إن قال إلا عشرة دراهم من الدراهم قيل له وإن لم
9/ 206