شهوة وضوءٌ، في مرض أو غيره، ولا في قبلة الصبية ومَسِّ فرجها وضوء، إلاَّ أن يكون للذة.
قال عنه ابن القاسم، وابن وهب، نحوه في مَسِّ فرج الصبية والصبيِّ.
وقال عليٌّ، عن مالك، في قُبْلَة أحد الزوجين لصاحبه على الفم لشهوة، فعليهما الوضوء. وكذلك إن أكرهها في الفم. وإذا قبَّلَها على غير الفم لشهوة فلا وضوء عليه هي، إلاَّ أن تَلْتَذَّ. وكذلك روى ابن القاسم في غير الفم.
قال عنه عليٌّ: ليس في مَسِّ فرج الصبية والصبي وضوء. قال أبو محمد: يريد لغير لذَّة.
قال ابن حبيب: قال مطرف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم: من استُغْفِل أو أُكْرِهَ في قُبْلَة أو ملامسة، فلا وضوء عليه، إلاَّ أن يتراخى أو يلتَذَّ.
قال أصبغ: أمَّا القُبْلة فليتوضَّأ، وأن أُكْرِه أو استُغْفِلَ، لِمَا جاء أن في القُبْلة الوضوء مُجْمَلاً بلا تفصيل.
وقال مالك: لا وضوء في قُبْلَة الرَّجُل صاحبه لوداع أو نحوه، إلاَّ أن يلتذَّ، ولا في مَسِّ المرأة ذَكَرَ زوجها لمُدَاواة، لغير لذَّة.
ومن تعمَّدَ مَسَّ امرأته بيده لملاعبة، قال عبد الملك: فليتوضَّأ، الْتَذَّ أو لم يلْتَذَّ، وإن ضربَها بثوب لِلَذَّةٍ فلا وضوء عليه.
ومن المختصر: وإذا دهنت امرأةٌ رأس زوجها أو لحيته لغير لَذَّة، فلا وضوء عليها.
قال فيه: وفي العتبية من رواية أشهب، عن مالك: ولو مَسَّ شعْرَها