الثالث؛ فليضرب للمسكوت عنه في الثلث بالثلث الثلث، ويضرب فيه المسمي لهما؛ كل واحد بما سمي له.
وإن قال: ثلثي لعبد الله؛ ومحمد، وأحمد، لعبد الله عشرة، ولمحمد عشرة، ولأحمد عشرة. فالثلث بينهم أثلاثاً.
ولو سمي تفاضلاً تحاصوا فيه بقدر التفاضل.
قال ابن القاسم: وإن أوصي لواحد بعشرة، ولآخر بعشرين، ولآخر بثلاثين.
ثم أوصي لهم بعد ذلك بالثلث؛ فليعطوا التسمية، ثم يقسموا (1) ما بقي من الثلث أثلاثاً.
وقال أيضاً: بقدر ما بأيديهم. وذكره في المجموعة.
فيمن أوصي فقال لفلان عشرة دنانير
ولفلان وفلان عشرةأو قال ثلثي لفلان أو لفلان
أو قال لفلان وفلان أو فلان
من كتاب ابن المواز ـ وأراه لأشهب ـ فيمن أوصي فقال: لفلان عشرة دنانير، ولفلان ولفلان عشرة. قال: فللأول سبعة ونصف، وللثالث سبعة ونصف، وللأوسط خمسة.
ولو قال: ثلثي لفلان، أو فلان، أو فلان. فالورثة مخيرون في دفع الثلث إلي من شاؤوا منهم. وإن شاؤوا قسموه بين اثنين منهم، أو بين ثلاثة. أو فضلوا بعضهم علي / بعض؛ إلا أن يأبي أحدهم أن يقبل من ذلك شيئاً فيكون ما دفع إليه، لصاحبيه من شاء الورثة منهما. ولا يرجع إلي الورثة مصابة من أبي منهم. ولو