قال: وتباع عليه فيما لزمه من القيمة، وإن فلس فربها أحق بها, كالبيع, زادت أو نقصت, إلا أن يعطوه الغرماء قيمتها او يسلمها إذا فاتت ويحاص بالقيمة. قال ابن القاسم: والفوت فيها كالفوت فى البيع الفاسد فى العروض والحيوان والرباع. محمد: إلا أن للأب اعتصار الهبة من ابنه (1) فى حوالة سوق, فإنما يعنى فى اعتصار الاب؛ فأما الاجنبى, فما علمت أنه اختلف فيه قوله, ولا قول مالك, ولا أنه فوت, وإذا باعها الموهوب, ثم ردها قبل تغير السوق والبدن, فهو فوت, ولا رد له, ولا لربها أخذها فى التفليس, وبائعها الثانى أحق بها, وولادتها فوت. وقاله أشهب, قال: لأنها وإن زادت بالولد فقد نقصتها الولادة, وكذلك الثوب يصبغ, والوطء يفيت اعتصار الاب الاجنبى, وإن لم تنقص ولا زادت, وليس ذلك فى العيوب ولا فى التفليس فوت. وإذا غرس/ الموهوب الارض, بنى الدار, فله عند أشهب ردها لأنها زيادة وقال ابن القاسم: ليس ذلك له لأنه قد لزمه قيمتها. محمد: وببه أقول لألنه لما وجبت له الزيادة فقال: أنا راضى بترك الزيادة وارد, كان كبائع لما وجب له على ما أحب المشترى أو كره. قاله ابن الحكم وابن وهب, عن مالك, فى الحرث فى الارض فوت. قال ابن وهب: ومن وهب لعبد رجل ماذون له هبة للثواب, فقبلها, ثم أخذها منه السيد, فذلك فوت يوجب عليه القيمة على السيد أانها للثواب أو لم يعلم, وهو مأذون له قبولها للثواب. قال أشهب: وإن لم يكن مأذونا لم يجز قبولها, إلا أن ياخذها السيد هو عالم انها للثواب, فيكون كالإن فى ذلك, وتلزم العبد القيمة فى ماله, وإن لم يعللم السيد, ولم يكن وطىء إن كاانت اامته أو نقصت, فالسيد مخير فى أداء قيمتها من ماله يوم الهبة, وإن شاء ردها, وإن وطىء أو انقصت, لزمت العبد قيمتها فى ماله