وروى ابن القاسم عن مالك: ومن عوض من هبة الثواب (1) عوضا, ثم قام بعد ذلك يقول: ليس هذا ثوابا لهبتى. قحال: لهذا وجوه. أما إن قيل له: هذا ثوابه هبته؛ فأخذته فلا شىء له وأما إن بعت إلييه بذهب أو غيرها, فلا يكون فيها يكون فيها قدر الثواب, ثم يطلب ويقول: للم توفنى واستأمنت بك, وظننت أنك تبعت بالشىء بعد الشىء فذلك له. ومن كتاب ابن الموااز: وإغن جنبى العبد الموهوب، فقال ابن القاسم: هو فوت يوجب القيمة. قال أشهب: إغن كاان خطأ ففداه مكانه قبل ان يفوت بشىء فليس بفوت, وإن كان عمدا, فقد فات, ووجبت القيمة. قال ابن القاسم وأشهب: إذا أعتق العبد أو قلد البدنة أو أشعرها وهو عديم, فللواهب رد ذلك, إلا أن يكون يوم فعل ذلم ملييا, أو فلس بعد ذلك, فلا شىء له. وإذحا مات الموهوب, ولم يدع غير الهبة, قال: لم تفت, فربها أولى بها, إلا أن يثيبه الغرماء, وإن قالت قبل الموت, فالواهب أثبتوه بالقيمة, إلا ان يكون لم يخرج من يديه بعد, وهو فلورثته طلب الثواب. قال مالك: إلا أن ييكون ذلك مما تقادم وطال, ويتهم الناس فى مثله. قال محمد: يريد فطلبوا الثواب, إلا بعد طول الزمان والسنين الطثييةه قال مالك وأصحابة: ولا يأخذ/ فلى الثواب إلا ما كان يجوز ذلك أن تبيعها بمثلة الى أجل.
ذكر من لا ثواب بينهم من الاقارب والزوجين وغيرهم والتداعى فى دفع الثواب من كتاب ابن المواز قال: ومن وهب ولا يدرى هل أراد الثواب وادعى أن ذلك للثواب, فلينظر الى ناحية المعطى والمعطى؛ فإن كان فقير وهبك لملىء, فله