يثاب عروضا, لم يجز لأنه استوجب ما لا يدرى أى عرض هو احيوان أم طعام أو غيره (1). قال ابن القاسم: وليس فى الصفائح والحلى المكسور والنقر ثواب. وقاله أصبغ. فأما المصوغ, ففيه الثواب, قال: ومن وهب قمحا أو شعيرا ففيه الثواب؛ واما مالا ثواب فيه منه، فمثل الفاكهة والرطب يهدى للقادم (2). قال مالك: فإن قام يطلب فيه/ ثوابا فلا يعطاه، وقاله أشهب, وابن القاسم؛ قالا: ولو قال: إنما أهديته لك إذ قدمت لتكسونى فلا شىء له, ولا له أخذه وإن كان قائما. وذكر أبو بكر بن محمد, أن بعض أصحابنا يرى له أخذه إن لم يفته.
فيمن وجد عيبا فى هبة الثواب أو عوضها أو استحق ذلك. وهل فى ذلك عهدة أبو براءة؟ وغير ذلك من معانى الهبات قال محمد بن المواز: وليس لافى هبة الثواب عهدة السنة (3) ولا اشترط البراءة, وهو الثواب أخف إذا كان بعد فوت الهبة. وقد قال عبد الملك: لا تكون هبة الثواب بشرط أهبك على الثواب, فلو شدد على أخذ الشرط, لم يحل لأن للمشترى فيها غير سهم, فيصير كبائع سلعته بالقيمة. وقال: من وجد عيبا فى هبة أو عوض فله لانها كالبيع, إذ أرى أانه أريد بها الثواب, وإن استحقت الهبة, رجع فى العوض فأخذه, فإن ماات بحوالة سوق, أو بدن اخذ قيمته, إلا ان يكون عينا أو طعاما مما يكال أو يوزن, فيرجع بمثله. قاله ابن القاسم, وأشهب: وكذلك فى العيب يجده بالهبة فيردها. قال: وإذا كان