فى الأفضل من الصدقة والحج والعتق وغيرة وفى قبول الصدقة وتركها فى ذلك أفضلوأخذ الصدقة من السلطان من كتاب ابن المواز قيل لمحمد: أدى ذلك أفضل العتق أم الصدقة؟ قال: ذلك على قدر شدة الزمان ورخائة. وقال أشهب عن مالك: قيل له: إن لى عبداً بينى وبين يتيم لى صغير , أفاعتقة , أو أتصدق بة على اليتيم وعلى أخية , ولا مال لهما؟ قال: أبينك وبينة قرابة (2)؟ قال: هما أبناء عمى. قال: فتصدق به عليهما أحب إلىً ما لو أعتق ضاع. قال: فإنى أكلفة. قال: قد/ لا تعيش له. إن مت كان فى كفاية قال: تصدق به عليهما أحب إلى. من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك , قال: الحج أحب إلى من الغزو , إلا أن يكون خوف (3) قيل: فأحج أو الصدقة؟ قال: الحج. إلا أن تكون سنة مجاعة. قيل: فالصدقة , أو العتق؟ قال الصدقة قيل: فاطعام الطعام , أو الصدقة بالدراهم؟ قال: كل حسن. ولم يفضل أحدهما. قال مالك فى كتاب المواز: كان طاوس يصنع الطعام, ويدعو هؤلاء المساكين أصحاب الصفة, فيقال له: لو صنعت طعاما دون هذا. فيقول: أنتم لا تكادون تجدونه. وكان يجعل للعجائز الدهن, فيأمر بهن فيمشطن قال مالك فى كتاب ابن المواز: كان طاوس يصنع الطعام, ويدعو هؤلاء المساكين أصحاب الصفة, فيقال له: لو صنعت طعاما دون هذا. فيقول: أنتم لا تكادون تجدونه. وكان يجعل للعجائز الدهن, فيأمر بهن فيشمطن ويدهن. ومن العتبية من سماع ابن القاسم, وعن الجل يوصى له بالشيئ, أيدعة أم يأخذة؟ قال: يتركة أفضل له أن كان عنده غناء, إلا أن يخشى الهلاك وهو محتاج, فلا بأس به.
---------
(2) عبارة الأصل مصحفة: أينفعه وصفها قرابه
(3) فى الأصل: أن يكون وهب. وهو تصحيف