ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة: ومن قال إذا انسلخ ذو الحجة فأنت حر. فلما انسلخ قال: أردت من السنة المقبلة. وقال: فهو حر بانسلاخ أقرب شهور ذى الحجة. ولو قال له: إذا مضت ثلاث, فأنت حر, فلا يجوز له بيعه, وهو أجل يقر به, إن شاء الله تعالى أو يبعده, وإن باعه, رد بيعه, كقوله: إذا انسلخ رمضان, فأنت حر. فليس له بيعه. ومن العتبية من سماع أصبغ قالابن القاسم: ومن قال لعبده اعمل على هذه الدابة, فإذا ماتت, الدابة قبل السيد, فهو حر, وإن مات السيد قبل الدابة, فهو من الثلث, كمن قال: اخدم فلانا ما عشت أنا, فإذا مات فلان قبلي, فأنت حر, فإن مت قبل فلان, فأنت حر إلى موته. وإن ماات السيد قبل, فهو حر من الثلث. قال أصبغ: ليس كما قال وليس بنظير, والنظير صواب في ذاته؛ لان ذلك استثناء, فيه بعضه ببعض, فله ثنياه, والاول أعتق إلى أجل, ولا فرق بين عتق إلى موت إنسان, أو إلى موت دابة, فهو حر من رأس ماله, عاش السيدأو مات. وفى كتاب/ محمد نحو ماها هنا عن أصبغ. وقال في أول المسألة: هذا معتق (1) إلى أجل. قال ابن القاسم, في الكتابين وللورثة بيع الدابة بومضع لا يغاب عليها, ولو قتل العبد الدابة خطأ, عجل له العتق, وإن قتلها عمدا, خدم إلى مقدار يرى أن تعمر الدابة إليه. وقاله أصبغ. وكذلك إن بيعت وغاب عليها. قال في كتلاب (محمد) (2) ولو قتلها أجنبى عمدا أو خطأ, عتق مكانه. ومن العتبيةروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر بعد موت دابتى. فليس له بيعه لأنه مرتهن بيمين, فإن هلك السيد, فإن العبد يوقف حتى تموت الدابة, ولا يبيعها الورثة