أمرها قريبا, فهو مال, ويقوم على المعتق, ويتبع فى ذمته, وإن كان منسية وأهلها غيب, فليس عليه أن يخرج عبده بالدين, ولا يخرج إلا بما هو حاضر يجوز بيعه. ومن كتاب ابن المواز: ومعتق الشقص إن كان له مال غائب, انتظر ومنع (1) شريكه من البيع, ويتلوم له تلوم لا ضر فيه, وإن غاب المتمسك, أو قوم على المعتق ولم ينتظر مخافة الحوادثى المال, قال عنه أشهب: إلا إن بعدت غيبته. قال ابن حبيب قال مطرف (عن مالك: إذا أعتق فى عسره, فرفع فلم يقوم عليه إلامام, ثم يسر فلا يقوم عليه, وإن أيسر قبل أن يرفع أمرهوينظر فيهعتق عليه إلا أن يكون إعدامه بيناعند الناس كلهم, فلا تقويم, إلا أن يكون العبد غائبا. قال مطرف (2): وإن اعتق وهوموسر ثم أعسر ثم أيسر, قوم عليه, إلا أن يكون قيم عليه فى حين ما أعسر, فلم يقض عليه بشىء بلا تقويمعليه حين ايسر, وإن لم يكن قيم عليه, ولم يكن إعدامهبين قوم عليه. قالهابن الماجشون, وابن عبد الحكم, وابن القاسم, وأشهب, وأصبغ. وقال ابن نافع: إن بتله إلى حالهيوم التقويم عليه, فإن له مال, قوم عليه,/ وإن كان يوم العتق معسرا, أو اختلفت أحواله من عسر. وبه قال ابن حبيب. والأول أحب إلينا. قال مطرف: إذا أعتق نصيبه وهو معسر أو موسر, ثم اعسر, فقيم عليه, فلم يقوم عليه لعسره الآن ثم أيسر فاشتراه, فلا عتق له, ويرق له إذا اشتراه فى حين لا يلزمه فيه التقويم. وقاله ابن الماجشون, وابن القاسم, وأصبغ. ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب: فإن أعتق وهو موسر, فقال شريكه: انا أضمنه, ولا أعتق. فلما قام عليه, وجدهعديما, فإن العبد عتيق على الأول لأنه ضمنه فى وقت له أن يضمنه فيه, كمن أعتق وعليه دين عنده به وفاء (3). وقال