12/ 292
قال سحنون فى كتاب ابنه: وأنا أقول لا يقوم عليه. وروى ابن حبيب, عن مطرف, عن/ مالك, مثل روايه أشهب وشبهها بالتمع بالعمرة إلى الحج, ويموت ولم يهد, فإن لم يفرط أهدى عنه من رأس ماله. وقاله ابن الماجشون, وابن عبد الحكم, وأصبغ. قال مطرف: إذا غافصه الموت عند العتق, ولم يفرط, قوم في رأس ماله. قال ابن المواز: قال ابن القاسم وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن أعتق بعض عبده أو نصيبه من عبد له فيه شريك فى حصته, فإن علم بذلك فى مرضه قوم عليه باقيه في ثلثه. قال سحنون فى كتاب ابنه وقال أشهب وقال آخرون: إذا كان المرض الذى يمنع فيه من ماله, وإلا يحكم عليه حتى يصح أو يموت, فلا إلا ماله عتق في الصحة. وبه قال سحنون. وكذلك إن مات المعتق, أو فلس, وقد قال ابن عباس: لا يقوم ميت ولا يقوم عليه ميت. قال سحنون: اجمعوا على انه مات قبل أن يتم عليه عتق عبده أنه لا يتم عليه بعد موته. قال ابن المواز: قال أصبلغ: إذا أعتق فى صحته شقصا من عبد بينه وبين شريكه فلم يقوم عليه حاتى مرض, انه يحكم بالتقويم الآن, ويوقف الآن حتى يعتق منه ما حمل اغلثلث من تلك القيمة التى كانت فى المرض, أو يصح, فتلزمه تلك القيمة, وإن مات, فذلك مبدأ على جميع وصاياه, وليتوقف أبدا حتى يموت فيعتق ما بقى في ثلثه أو يصح فيكون من رأس ماله, إلا أن يعتق الشريك. وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك (مثل قول أصبغ هذا, وروى مطرف عن مالك) (1) أنه إن كان العبد له جميعه, فأعتق بعضه فى صحته, ثم مات فإن غافصه/ الموت, وعتق باقيه, وغلا لم يعتق منه ما عتق, إلا إن
...