12/ 294
في المريض يعتق شقصا له من عبد أو يوصى بذلك او يوصى بالتقويم من كتاب ابن المواز قال يريد مالكا: ومن اعتق شقصا له من عبد فى مرضه؛ قوم باقيه فى ثلثه. وقال ابن حبيب: لا ورواه مطرف عن مالك وقال: وسواء عثر عليه فى ذلك قبل يموت أو بعد. وقال ابن الماجشون: ولا يقوم عليه في مرضه حتى يموت, او يصح, فإن صح, قوم عليه في ماله. وإن مات عتق ما عتق فى ثلثه ولم يقوم نصيب صاحبه, وإن حمله الثلث؛ لأن التقويم لا يلزم إلا فى عقد يفضى إلى حرية بأجره, او إلى أجل قريب لا يرده دين, وهذا قد يرده الدين, وهو من الثلث, إلا أن تكون له اموال مأمونة, فيقوم عليه , ويعجل له العتق مكانه قبل أن يموت. وبه قال ابن حبيب. قال ابن سحنون عن ابيه عن ابن القاسم قال: يوقف وإن مات قوم عليه فى ثلثه أو ما حمل منه ورق ما بقى إلا ان تكون له اموال مأمونة, فيقوم عليه ويعجل له العتق مكانه/ قبل أن يموت. وبه قال ابن حبيب. قال ابن سحنون عن ابيه عن ابن القاسم قال: يوقف, وإن مات قوم عليه فى ثلثه وما حمل منه, ورق ما بقى, إلا أن تكون له أموال مأمونة, فيقوم فيها. قال وقال آخرون: إن شاء السيد التقويم, ويقبض الثمن, ويكون العبد عبدا بيد المريض؛ وإنت مات عتق فى ثلثه أو ما حمل منه وكان ما بقى رقيقا وإن شاء يقوم عليه, وتمسك, ولكن لا بيعه من غيره؛ لأن بيعه من غير حصر لا يدرى كم القيمة التى وجبت؛ فإن مات عتق فى ثلث المعتق. قلت: فإن أراد عتقه؟ قال: ذلك له إن شاء ومتى شاء, ما لم يقوم ويعتق ويكون شريكا له فى الولاء. ولو اعتقه المريض كله فى مرضه, وأشهد بذلك, فالشريك مخير أيضا