12/ 297
قال سحمون فى العتبية/ إذا أعتق أحدهما نصيبه, ولا مال له غيره, فالعتق في نصيبه ماض, بخلاف من دبر نصيبه ولا مال له, ولشريكه ان يشتريه إن شاء, وليس ذلك لغيره, فإن اشتراه منه, كان معتقا كله إلى الأجل. قال ابن حبيب قال مالك: إن كان المعتق معسرا, فلا تقويم عليه, ويبيع هذا نصيبه إن شاء, وغن كان مليا؛ فقال مالك له أن يقوم الآن, وله تأخير التقويم إلى الأجل. قال أصبغ: ولا بيع حصته قبل الاجل. وقاله ابن الماجشون. وروى أصبغ, عن أشهب, وابن القاسم, مثل روايه سحنون, عن مالك, والمغيرة, وقالا: إلا أن يطول الأجل فى الوجهين لم أعبه. وروى عيسى عن ابن القاسم إذا أعتق حصته إلى سنة ثم أعتق الآخربتلا, أن بعض العلماء يقول: تقوم خدمته سنة, فتوخذ من الذى ابتل, فترفع إلى المخدم, ويعتقكله الآن. وأخذ به ابن القاسم, ثم رجع, فقال: يبقى على حاله يعتق نصفه الآن, ونصفه إلى سنة, ولا يؤخذ من هذا قيمة خدمته, وولاؤه لغيره, ولو بتل احدهما, ثم أعتق الآخر على سنه, يقال له: إما ان يعتق الآن, وإلا قومناه على الذى بتل. قال ابن سحنون عن ابيه: واختلفوا إن اعتق واحد حصته/ بتلا ثم اعتق الثانى حصته بعده لى أجل فذكر قو ابن القاسم فى المدونة وذكر أن أشهب وابن نافع روياه عن مالك. وقال المغيرة: يعتق العبد بتلا عليهما لأن الثانى ترك التقويم, واستثنى من الرق ما ليس له وهذا فى ملاء الأول وغن كان معدما فنصيب الثانى حر إلى أجله, وإن كان مليا ببعض حصة الثانى, فليعتق عليهما الآن. قال سحنون: إلا قوله: إذا كان الأول مليا تبعض قيمة النصيب فإنه لا يعتق عليه بقدر ما بقى فى يديه ويعتق على باقيعه إلى الأجل