قال نافع عن مالك فى كتاب ابن سحنون وفى العتبية: وله أن يتجر في أيامه التى له. قيل: أن يتجر بماله الموقوف فى يديه فى التجارة المأمونة؟ قال: نعم, ويطحن, ويعمل ما شاء فى أيامه. قال ابن المواز: وإذا مات, فالمتمسك بالرق أحق بماله وأحكامه أحكام العبيد. ومن العتبية روى يحسيى بن يحيى عن ابن القاسم فى أحد الشريكين, يعتق نصيبه من العبد وهو عديم, ثم يولد للعبد ولد من أمته, فيعتق الشريك الآخر حصته من الولد, ثم يموت الولد عن مال, ولم يعتق أبوه, قال: ولاؤه وماله بين الشريكين. ومن كتاب ابن سحنون قال مالك, فى نصفه حر, ونصفه بين رجلين؛ أذن له من له فيه الرق, فأعتق عبدا, ثم مات ذلك العبد عن مال, فماله بين السيدين دون العبد الذى نصفه حر. وكذلك لو ولد, فكان بمنزلته, ولو أذن له من يملك نصفه أن يعتق ولده هذا, فأعتقه, ثم مات الولد عن مال, فهو بين الموليين دون أبيه, وكذلك الولاء. وقد خولففى ذلك فيما ذكر. قال: وإذا اعتق باقيه, رجع إليه ولاء ما أعتق بإذن سيده؛ لأنه لم يكتن يقدر أن ينزع ماله, فلذلك يرجع إليه الولاء