12/ 352
فيمن قال لعبديه أحدكما حر ولم يعين حتى دخل معهما ثالث فلم يعرف أو اختلط عبد لك بعبيد بعينه ثم نسيه أو اعتق أحدهم وأبى أن يختار/ من كتاب ابن المواز: ومن قال لعبديه: احدكما حر. فلم يعين حتى دخل معهما عبد ثالث فلم يعرف, فليميز منها اثنين فيعتقهما, وإن كان لغيره فأحب إلى أن يبدأبالقسم, فيكون لصاحبه ثلثهم بالسهم, ثم يعتق العبدان الباقيان لنى اخاف ان يكون وقع لصاحب الواحد احد اللذين وجب فى أحدهما العتق, فإن وقع لصاحب الواحد اكثر من واحد, اعطى قيمة الفضل. من كتاب ابن سحنون: ومن له خمسة اعبد سود, فقال: أحدهم حر. فدخل فيهم عبيد لغيره, فلم يعرف قبل ان يختار, قال: يختار من الستة واحدا فيعتقه, ثم يصير لصاحب سدس قيمة الذى اعتق, ويكون شريكا له فى الخمسة بسدسهم قلت: فقد يختار الداخل الذى لم يكن له فى العتق حظ. قال: خلطهم اوجب الشركة فى الجميع, فصار حظ العتق فى الجميع, له الخيار, لو ان من اختلط عبده فى عبيد غيره, فاعتق أحدهم, فهو كشريك اعتق احدهم, فيختارواحدا فيعتقه ويضمن لشريكه مصابته منه, وكادن يقول: يقال لهما: اخرجا العبد الداخل. فغن جهلاه, عتق العبيد كلهم, وغرم المعتق لشريكه حصة عبيده. قال: وإذا دخل بينهم فجهل, ثم زعم ربه انه اعتقه قبل ذلك, غنه يقال لرب العبيد كلهم: أخرج عبد هذا. فإن لم يعرفه, عتقوا عليه كلهم, ولو كان إنما اعتقه بعد إخلاطه, لقتل له أيضا: أخرجه من عبدك, وغلا عتقوا عليك