وإن حازها أو وطئها, فلا عتق لها لأنه ضمنها, ولزمته القيمة, وإن لم يقبضها فضمانها منها. قال عيسى: عتقها جائز, إلا أن تحمل.
فيمن أعتق فى مرضه عبد أم ولده أو مدبرة أو قال فى مرضه لعبده أعتق عبدك وأنت حر من العتبية (1) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن اعتق موته عبد مدبره, أو أم ولده, فإن كان تخرج قيكته من ثلثه, فذلك نافذ ملا يرد. قلت: ولم وهو لا ينتزع مالها الان؟ قال: هو كعتقه (العبد) (2) ابنه فى مرضه, أنه يعتق فى ثلثه, وهذان أقوى لانه ينتزعه فى صحته. وقد قال عامةاهل المشرق, والنخعى, وغيرهما إنه لا يتبعهماأموالهما إذا خرجا حرين, والابن لا يأخذ ماله إلا بعوض. قال ابن سحنون عن ابيه: لا يجوز عتقه عند موته لعبيدها,/ وكذلك إن أوصى بعتقهم لأنه لا ينزع حيئذ مالهما. فإن قيل: فليعطوا أثمانهم من ثلثه. قيل: هذا غلط أن الميت لم يرد هذا, بل أراد الانتزاع, ولو أراد ما قلت وبينه, لم يجز أنه بيع عليهم كالانتزاع, ليس كتعقه عبد ابنه الصغير فى مرضه. ولو قال مريض لعبده أعتق عبدك عنى وانت حر ولسيد مال, فهو انتزاع, ويعتقان فى الثلث إن حمل, ويتحاصان فيه إن لم يحمل. كعتق عبدين. وإن قال: أعطنى عبدك فلانا, وأنت حر. فهو انتزاع, لإن حملها الثلث, مضى ذلك وإلا بدى بالعتق على العطية