ينقطع ولائي، قال: فليكتب فلان ابن فلان، ولابد أن يذكر مولى فلان، فيجمع ذكر النسب والمولى.
قال عنه أشهب، ومن أعتقه رجل وامرأة، فليكتب مولى فلان وفلانة.
قال/ عنه ابن القاسم، فالرجل المعتق الذي لا يعرف أبوه، يكتب فلان ابن فلان، قال، إنهم ليفعلون ذلك، قيل، فإن مولاه قال إني أخاف أن تندرس ولايتي إن لم يذكره، قال، إن عرف ظلم ذلك منع.
وعن النصراني يسلم فيكتب فلان ابن فلان، قال، إني لأكره ذلك.
وقوم يعتقون فيكتبون كذلك ويكذبون، ولا أحب ذلك. قيل، فنصراني يكون اسمه جريج فيسمى باسم أهل الإسلام، قال، لابأس بذلك.
قال عنه أشهب، في نصراني أسلم اسمه إسحاق، وأبوه نصراني، فيقال له من أنت، فيقول إسحاق بن عبد الله، قال، تركه أحب إلي.
ومن العتبية (1) قال عنه ابن القاسم، في امرأة يموت مولى لها، وله ابن وأخ إن ابنها أحق بالصلاة عليها،
قال ابن عبد الحكم، فإن أراد الابن أن يقدم أجنبيا فالأخ أحق.
وفي كتاب ابن المواز، قال مالك، وإذا مات قيسي ولا يعرف له من قيس من يوارثه بنسب معروف، فلا يوارثه إلا وارث معروف.
قال أشهب، وليتصدق بذلك على الفقراء، بخلاف الفيء بعد التربص إن رجي علم ذلك، ولا يرثه عامة قي (2) لأن له منهم وارثا بعينه.