فيمن يستقيد للمجروح والمقتولوكيف يستقاد من الجراح؟ (1)
في المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك فيمن جدع أنف رجل أو وفقأ عينه أو كسر يده فلا يترك (2) يستقيد لنفسه، وليدع له أهل العلم بالقصاص، فيقاد بحساب ما نقص من ذلك. قال عنه ابن القاسم: وأجره علي الذي يقتص له. وقاله أشهب.
وقال مالك في العتبية من رواية ابن القاسم وذلك كالدين. قال ابن القاسم (3): لأنه يوكل من يطلب ديته ويقبض، فيكون جعله علي الطالب.
قال في المجموعة وكتاب ابن المواز (4): ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصر، فيقتص بأرفق ما يقدر عليه.
قال مالك: وأحب إليه أن يولي افمام علي الجراح رجلين عدلين ممن (5) يبصران ذلك ويقيمانه. قال في المجموعة: وإن كان أحدهما أفضل من الآخر، ولو لم يجد إلا رجلاً واحدا فأري ذلك مجزيا عنه، إن كان عدلاً.