فيما بعدُ منه. مالكٌ: ولا يليها عبدٌ وإن كان كالأجير، فلا يكون إلاَّ مَن له الأخذُ من الصدقةِ. ومن أُعينَ من السُّعاة من بيتِ المالِ في خروجه فليُحطَّ من عطاءِ العمالة بقدرِ ذلك، وأمَّا المُوسِرُ فلا يُعان في خروجه، وليأخذ عَمالته وأجرَه.
وإذا كان العاملُ عليها مِدياناً، فلا يأخذ مع الغارمين إلا أَنْ يعطيه الإمام باجتهادهِ.
ومن "المَجْمُوعَة"، و"كتاب" ابنِ سحنونٍ، قال ابنُ نافعٍ، وعليٌّ، عن مالكٍ: وإذا نزل الساعي بصديقٍ له في ضيافةٍ، أو يَمُرُّ ببعضِ عملهِ، فيُقْرُوه ويتدَثَّرُ من البردِ بمتاعهم، فالتنزه عن ذلك أحسنُ، وذلك في غير عمله أخفُّ. قال عنه المغيرة في "المَجْمُوعَة": لأنَّه ضيفٌ في عمله، ولا يقبل لهم طعاماً ولا هدايا ولا علفاً لدابته.
ومن "كتاب" ابن الموازن قال مالكٌ: ولا يعجبني أَنْ يتضيَّفَ الساعي بمن يريد أَنْ يزكِّيَ ماشيته ويذبح له ويستعير منه الدابة، وإن صحَّ ذلك منه، وقد يراه مَن يقتدي به.
ومن "العُتْبِيَّة"، قال ابن القاسمِ، عن مالكٍ: ويُكره أَنْ يتضيَّفَ الساعي بربِّ الماشيةِ، أو يستعير منه الدابة، ولا يتضيف الرجل بغريمه. واستخفَّ للسُّعاة شربَ الماءِ من أهل الماشية، قال: وليأكلوا من أرزاقهم.
ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، وقال مالكٌ: لا ينبغي للأمير ولا للعاملِ على الصدقةِ أَنْ ينزلَ على أحدٍ من أهل عمله، ولا يأكل عندَه، ولا يقبلَ له هديةً ولا منفعةً، فإن فعل لم ينبغِ لمن معه أَنْ يأكل من ذلك.
قال مالكٌ: ولا يأكل الساعي إلا رأس مالهِ، وَلا بَأْسَ أَنْ يحمل متاعه على بعيرٍ من الصدقةِ، إن كان متاعاً خفيفاً، ويحمل ذلك إن كان لابدَّ فاعلاً على أدنى الإبلِ، إن كان شيئاً خفيفاً لا يضرُّ به فيما يحتاج إليه المسلمون.
قال أبو محمدٍ عبد الله بن أبي زيدٍ: إذا كانت الإبلُ مُحبسةً في سبيلِ الله وكانت من أربعةٍ وعشرين إلى خمسِ ذَوْدٍ، فإنَّ فيها الزكاة، وَلا بَأْسَ أن تُكرى في زكاتها ويُشترى من كرائها ما يجبُ فيها من الغنمِ، فإن لم