والفولُ والجُلجُلانِ والتُّرْمُسُ، وليس في الحلبةِ زكاةٌ.
ومن "العُتْبِيَّة"، قال أشهبُ، عن مالكٍ في الكِرْسِنَّةِ: إنَّها مِن القُطنيَّةِ. وقال ابن حبيبٍ: بل هي صنفٌ على حدته.
قال أصبغُ في "العُتْبِيَّة": والإشقاليَّةُ التي بالأندلس صِنْفٌ منفردٌ، وفيها الزكاةُ. وقاله ابنُ وهبٍ. قال أصبغُ: وهي حبَّةٌ مستطيلةٌ مصرفةٌ في طول الشعيرة، وليس على خلقته، وهي إلى خِلقةِ السُّلْتِ وخلقَةِ القمحِ أقربُ، وليست من القمح ولا من الشعير. وقال ابن كنانة: هو صنفٌ من الحنطةِ يقال له: العلسُ، يكون باليمن يُجمعُ مع الحنطةِ. قال ابنُ حبيبٍ: وهو قول مالكٍ فيه، وجميع أصحابه، إلا ابن القاسمِ.
قال مالكٌ: وليس في الفواكه كلها، رَطْبِهَا ويابسها زكاةٌ، ولا في الخُضَرِ زكاةٌ. قال أبو محمد: هذا قول مالكٍ، وأصحابه، ومَن اتَّبعهم إلاَّ ابن حبيبٍ، فقال في الثمار التي لها أصولٌ: الزكاة، مدَّخَرَةٌ أو غير مدخرةٍ.
قال مالكٌ: ولا زكاة في الثمار، إلا في النخل والعنبِ والزيتون.
ومن "العُتْبِيَّة"، ومنه ومن "العُتْبِيَّة"، روى ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ: في التُّرْمُسِ الزكاةُ، وليس في الحُلْبَةِ زكاةٌ، ولا في العصفرِ والزعفران، ولا في العسلِ.
قال عنه ابن نافعٍ: ولا في شيءٍ من التوابل، ولا في الفستق وشبهه، ولا في القطنِ.
قال عنه ابن وهبٍ: وما علِمْتُ أنَّ في حَبِّ القُرطمِ وبزر الكتَّان زكاةٌ. قيل: إنَّه يُعصَرُ منها زيتٌ كثيرٌ. قال: فليُزكِّ إذا كثُرَ هكذا.
ولا زكاة في يابسِ الفواكه، ولا في قصَبِ السكر.