في عصر ما يُزَكَّى من زيته، وفي من باع زرعاً
أو حَبًّا قبل أَنْ يزكيه، أو وهبَ ذلك أو تصدَّقَ به
بأصله أو بغير أصله، وكيف إن أجيح المبيعُ
من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: ومَن لزمه زكاةُ زيتونٍ أو حَبٍّ فُجْلٍ فعَصَرَه عليه. وقاله في الجُلجُلانِ ثم خفَّفَ أَنْ يؤخذ من حَبِّهِ. قال أشهبُ: إلاَّ أنْ يُعصرَ فيؤخذ من زيته.
ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، ابنُ نافعٍ، عن مالكٍ، قال: يُخرج زكاةَ الجُلجلانِ وحَبٍّ الفُجلِ من زيته، فإن لم يعصرهما أخرج من حَبِّهما.
ومن "المَجْمُوعَة"، و"كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ، فِي مَنْ باع ما يُثمرُ وما يتزبَّبُ: فليأتِ بما كان يلزمه من ثمرٍ أو زبيبٍ. وكذلك الزيتون الذي له الزيت. قاله ابن القاسمِ، وأشهبُ. قال أشهبُ: إلا في الزيتون للزيتِ، فالمُصَدِّقُ مُخَيَّرٌ أنْ يأخذَ منه زيتاً أو قيمه الزيت.
قال مالكٌ: إنْ باعَ كَرْمَه عنباً فلم يَضْبُطْ خَرْصَه، ولا أنْ يتحرَّاه أو يتحرَّى له فليودِّ من ثمنهِ.
قال ابنُ نافعٍ في "المَجْمُوعَة"، في الذي باعَ زيتونه: فليأتِ من الزيت بالوَسَطِ من إخراج مثله.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: ومَن باع زرعه بعد يبسهٍ أو تَمْرَه، فله أنْ يأتمنَ المبتاعَ على ما يَجِدُ فيه، ويُزَكِّيَ على قوله. فإنْ باعَه من نصرانيٍّ فليتحفَّظْ من ذلك. قال أصبغُ: وإنْ لم يعلمْ توخَّاه وزادَ ليسلمَ، ومَن باعَ زرعَه اليابس فعليهٍ الزكاة، فإن أُغْرِمَ والطعامُ لم يَفُتْ أُخذت الزكاة من المبتاع ورجع بحصة ذلك من الثمنِ. قال أشهبُ: لا