يتيممون لكل صلاة، وقول الجماعة، وفيهم علي رضي الله عنه - وهو إمام - أولى من قول عبد الرحمن بن عوف.
على أن قول عبد الرحمن ذلك يدل على أنه كان يتيمم مع وجود الماء؛ لأنه قال: إلا أن أحدث شيئا فأتوضأ، ولم يقل: فأتيمم، وهذا لا يجوز.
وما روي عن الحسن فقد عارضه ما رواه حارث العكلي عن إبراهيم النخعي قال: يتمم لكل صلاة،