فصل
وطلب الماء من شرط صحة التيمم عندنا، وعند الشافعي.
وقال أبو حنيفة وصاحبناه: لا يفتقر إلى طلب الماء؛ لقوله: - تعالى -: {فلم تجدا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، من عدمه من غير طلبه فهو غير واجد له.
ولأنه إذا كان واجدا للرقبة في الكفارة لزمه أن يعتقها، لم ل لم يجدها لم يلزمه أن يطلبها في المواضع، بل يجوز له الانتقال إلى الصوم، كذلك الماء.
والدليل لقولنا: ما ذكروه من دليلهم من قوله -