وإن كان في حديث لو مضى السائل في حديثه لزاده.
وجواب آخر: وهو أن في بعضها أنه خرج من النبي عليه السلام على سؤال سائل سأل عن جواز المسح ثلاثا، وسأل عن جواز المسح للمقيم يوما وليلة، فقال: نعم، لم يرد بهذا الحد الذي لا يتجاوز.
ولو لم ينقل أنها ردت على سؤال سائل لجاز أن تحمل على ذلك؛ لأنه قد روي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يوقتون في المسح على الخفين.