فقال علي: قالون. أي قد صدقت، فدل هذا على أن ما قل قد يكون حيضا.
فإن قيل: فأنتم لا تجعلون دفعة من دم تعتد بها في العدة.
قيل: القياس هذا.
ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين العدة وغيرها إذا كان الطهر بين الحيضتين تاما، وإنما يستحسن الاستظهار في العدة احتياطا للفرج والنسب حتى يخرج من الخلاف، وهذا سمعته من الشيخ أبي بكر - رَحمَه الله -.