81 مَسْأَلَة
والحامل عند مالك تحيض، فإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل سواء، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها في ذلك وتجعله استحاضة.
والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد}، قال ابن عباس رضي الله عنهما - وهو ترجمان القرآن -: إنه حيض الحبالى، وكذلك قال عكرمة، ومجاهد.