قيل: أما الخبر الذي فيه: (الماء من الماء)، فقد روى أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن أبي بن كعب أنه قال: الماء من الماء رخصة رخصها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال.
وعلى أن دليل الخطاب من قوله (الماء من الماء) عموم تقديره: إن الماء لا يجب من غير الماء إلا أن يقوم دليل، وقد ذكرنا قوله: (إذا التقى