ابن عباس، وهذا نص في جواز الماء المستعمل؛ لأنها اغتسلت في الجفنة، وقالت: إني كنت جنبا، فاغتسل النبي عليه السلام فيها وقال: (إن الماء لا يجنب) أي هو على ما كان عليه.
فإن قيل: إنما هذا فيما فضل عن غسلها وليس هو فيما استعملته.
قيل: هذا غلط، لأنه قال: اغتسلت فيها، ولم يقل: منها، ولولا ذلك لم يقل: (إن الماء لا يجنب) أي إذا اغتسلت فيه لم تنتقل جنابتك إليه.