يبولن في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من جنابة ثم يتوضأ فيه، فمنع من أن يبول في الماء الدائم ويغتسل منه ثم يتوضأ، فعلم أن للاغتسال في تأثيرا في المنع من التوضؤ.
وروي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام نهى عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه، ووجه الدليل منه كما ذكرناه في الخبر الأول.