أن القياس في الأرز على البر صحيح، ولا يجوز لأحد الربا في الأرز الذي هو فرع للحنطة ويسقط حكم البر.
فإن قيل: النسخ لا يكون بالاحتمال، سيما إذا أمكن الاستعمال.
وعلى أن هذا يكون نسخا للسنة بالقرآن، وهذا لا يجوز.
قيل: لم ينسخ بالاحتمال، فإذا ثبت لنا التاريخ لم يبق هناك احتمال. ألا ترى إلى قول الراوي: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل النبي عليه السلام.