52 مَسْأَلَة
حكي عن ابن وهب عن مالك - رَحمَه الله - أن من جس أو قبل أو فعل فعلا التذ به وأكسل ولحقته الفترة ولم يظهر منه الإنزال حتى توضأ وصلى ثم اندفق منه الماء فإنه يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة.
والظاهر من مذهب مالك - رَحمَه الله - أن هذا المني إذا لم تقارنه اللذة في حال خروجه أنه لا غسل منه ولا تعاد الصلاة التي مضت قبل خروجه.
ومن أصحابنا من قال: يغتسل من هذا المني، ولا يعيد ما صلى.
وهذا معناه - عندي - إن خرج مقارنا للذة أخرى زيادة على التي تقدمت.
والحجة لرواية ابن وهب قوله - تعالى -: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}،